العلامة الحلي
115
تحرير الأحكام ( ط . ق )
من جسده إلى مكان آخر منه وأن ينحي عن نفسه القراد والحلم ويلقي القراد عنه وعن بعيره ولا يجوز قتله قال الشيخ ليس له أن يلقي الحلم عن بعيره بل القراد [ - كا - ] يحرم على المحرم الفسوق وهو الكذب وإن كان يحرم على غير المحرم أيضا لكنه في حق المحرم آكد [ - لب - ] يحرم عليه الجدال وهو قوله لغيره لا واللَّه وبلى واللَّه ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع به [ - لج - ] الإجماع على تحريم استعمال الدهن الطيّب كدهن الورد والبنفسج والبان للمحرم ويجب به الفدية ونص الشيخ على تحريم الادهان بما ليس بطيب كالشرج والسمن لا على أكله قال ولا فدية في الادهان به ولا يجوز الادهان قبل الإحرام بالطيب إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ولو اضطر المحرم إلى استعماله جاز مع الفدية ويجوز استعمال ما ليس بطيب حال الإحرام مع الضرورة ولا فدية [ - لد - ] يحرم على المحرم قطع شجر الحرم وكذا قطع الشوك والعوسج وأخذ ورق الشجر وقطع أغصانها وقطع حشيش الحرم إلا الإذخر وما أنبته الآدميّون ويجوز قلع شجر الفواكه والنخل وعودي المحالة وما نبت في منزله بعد نباته لا قبله ويجوز قطع يابس الشجر والحشيش وما انكسر ولم يبن وأخذ الكماء والفقع ولو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها بغير فعل الآدمي جاز استعماله والوجه أن ما يحصل من ذلك بفعل الآدمي كذلك ويجوز أن يترك إبله لترعى في حشيش الحرم ولا يجوز له قلعه وإعلافه الإبل [ - كه - ] الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل حرم قلعها وقطع غصنها وكذا بالعكس ولو كان الأصل في الحل والغصن في الحرم فقطع الغصن فالوجه جواز قلع الأصل بعد ذلك ولو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فيبست ضمنها ولو نبتت فلا ضمان ولو غرسها في الحل وجب ردها ولو تعذّر أو يبست ضمنها ولو غرسها في الحل فقلعها غيره منه فالوجه أن الضمان على الأول [ - كو - ] أوجب الشيخ الضمان في قطع شجر الحرم ومنعه ابن إدريس مع التحريم ولو قطع غصنا أو قلع حشيشا فنبت عوضه لم يزل الضمان [ - كز - ] صيد وجّ وشجره مباح وهو واد بالطائف أما المدينة فلها حرم كحرم مكة لا يجوز قطع شجره ولا قتل صيده إلا أنه لا جزاء فيه ويباح من شجره ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف ولا يجب دخوله بإحرام ولا يجب إرسال الصيد إذا دخل مع صاحبه إليها وحدّ حرم المدينة بريد في بريد وهو من ظل عائر إلى وعير لا يعضد شجرها ولا بأس بصيده إلّا ما صيد بين الحرتين وعبارة الشيخ في النهاية رديئة [ - كح - ] الأقرب عندي كراهة لبس السّلاح مع عدم الضرورة وعدمها معها وكذا يكره النوم على الفرش المصبوغة والإحرام في الثياب المصبوغة بالسّواد أو المعصفر وشبهه ويتأكد في السّواد والنوم عليه وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ولبس الثياب المعلمة واستعمال الحناء الزينة والنقاب للمرأة على إشكال ودخول الحمام وتدليك الجسد فيه واستعمال الرياحين وأن يلبي من دعاه بل يقول يا سعد ويجوز أن يؤدب عبده مع الحاجة [ - كط - ] إذا قتل المحرم حيوانا وشك في أنّه صيد لم يكن عليه شيء ولو علمه صيدا وشك في أي صنف هو لزمه دم شاة [ - ل - ] يجوز إخراج الفهد من الحرم ويستحب إخراج ماء زمزم للتبرك الفصل الثّاني فيما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ وفيه مطالب الأوّل الصيد والنظر فيه يتعلق بأمور الأوّل في الجزاء وفيه [ - ز - ] مباحث [ - ا - ] الصيد قسمان منه ما لكفارته بدل معيّن ومنه ما ليس كذلك والأول خمسة النعامة وبقرة الوحش وحمار الوحش والظبي وبيض النعامة وبيض القطا والقبج والثاني خمسة أقسام يأتي [ - ب - ] يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع والنص سواء قتله عمدا أو سهوا أو خطأ ولو تكرر منه القتل فإن كان ناسيا تكررت الكفارة إجماعا وكذا إن كان عامدا على الأقوى [ - ج - ] يجب الجزاء بقتله للضرورة وإن كان قتله باعتبارها مباحا [ - د - ] لو صار عليه صيد فخاف منه القتل أو الجراح أو إتلاف المال ولم يندفع إلا بالقتل جاز قتله إجماعا والوجه عدم الضمان [ - ه - ] لو خلص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلص خيطا من رجله أو نحوه فتلف كان عليه الضمان [ - و - ] يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك للّه تعالى والقيمة للمالك [ - ز - ] الجزاء واجب على المحرم في عمرة كان أو حجّ متمتعا كان أو قارنا أو مفردا واجبين أو نفلين صحيحتين أو فاسدتين ولو كان الصيد في الحرم وتجرّد عن الإحرام ضمن ولو كان محرما يضاعف الجزاء النظر الثاني فيما لكفارته بدل وفيه [ - ي - ] مباحث [ - ا - ] دابة الصّيد يضمن بمثلها من النعم لا بالقيمة [ - ب - ] ما ثبت فيه نصّ مقدّر اتبع إما من النبي ص أو من أحد الأئمّة ع ولا يجب استئناف الحكم [ - ج - ] يجب في قتل النعامة جزور ولو عجز قوّم البدنة لا الصّيد وفضّ ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع ولو زاد على ستين مسكينا كان الزائد له ولو نقص لم يجب عليه الإكمال ولو عجز عن الإطعام قوّم الجزور